صدر عن الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي. وحددت المادة الأولى من القرار فئات الرسوم المستحقة على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل وتجديده كل سنتين بواقع مائتي دينار، وتشمل الرسوم المتعلقة بتصريح العمل وتأشيرة عدم الممانعة ودخول المملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية.
كما تستحق رسوم شهرية مقدارها عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي. وجاء في المادة الثانية من القرار نفسه: تكون فئات الرسوم المستحقة عن كل فرد من أفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي بواقع تسعين دينارا للإصدار الجديد والتجديد مدة سنتين، وتشمل شهادة عدم الممانعة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة. وتضمن القرار أن تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار على أن يعمل به اعتبارا من الأول من يوليو .2008
تحية